Rulings

Criminal Court 15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 20 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
20/2015
Date
15/01/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت انطلاقا من قرار المتهم واسبقياته الجرمية في مجال ترويج المخدرات اقدام المتهم بواسطة اشخاص يعملون لمصلحته على بيع حشيشة الكيف للاظناء فيجرم من محكمة الجنايات سندا للمادة 125 مخدرات وكما يجرم سندا للمادة 129 مخدرات لبيعه دواء السيمو ويدان بجنحة المادة 93 صيدلة لبيعه ادوية اخرى من دون وصفة طبية. كما يدان كل من الاظناء الثلاثة سندا للمادتين 127 بالنسبة لتعاطي حشيشة الكيف و130 مخدرات لتعاطيهم دواء السيمو. وذلك انطلاقا من اقوال احدهم المناقضة ومن تواري الاثنين الآخرين من الاخطار خلال التحقيقات الاولية والابتدائية. يمنح الاظناء الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات وترد مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من احدهم اذ ان السبب الاول يندرج في اطار الدفاع في الاساس.