Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/2014
- Date
- 22/05/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة التمييز المدعى عليه بجنحتي المادتين /395/ و/422/ فقرة 3 عقوبات لاقدامه قصرا على فك الاختام الموضوعة من قبل موظفين رسميين ضمن حدود اختصاصهما القانوني وعلى التصرف بمخزون المازوت الموضوع تحت يد القضاء بفعل محضر الحجز المنظم من موظفي حماية المستهلك.
Cited