Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
202/2014
Date
22/05/2014
President
بركان سعد
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز المدعى عليه بجنحتي المادتين /395/ و/422/ فقرة 3 عقوبات لاقدامه قصرا على فك الاختام الموضوعة من قبل موظفين رسميين ضمن حدود اختصاصهما القانوني وعلى التصرف بمخزون المازوت الموضوع تحت يد القضاء بفعل محضر الحجز المنظم من موظفي حماية المستهلك.

Cited

Texts it relies on