Civil Court of Appeal 28/10/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 204 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 204/2014
- Date
- 28/10/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على ان الحكم المستأنف اعتبر ان المستأنفة ادلت أنها وقعت الاقرار بالتنازل عن حقها في العقار تحت تأثير التهديد والاكراه.
فالشاهد لم يأت على ذكر الضغط وعجزت المستأنفة عن اثبات مزاعمها بحصول التهديد والاكراه بالاضافة الى ان افادة المتنازلة عن حقها لم تثير الى تعرضها للتهديد والاكراه، فلا يكون الحكم المستأنف قد اخطأ في اهمال الافادة الصادرة عن الشاهد.
وردت السبب الاستئنافي المبني على ان الحكم المستأنف اخطأ برد القرارات من دون الاستماع الى من نظمها بحجة عدم امكان الركون اليها، فالمستأنفة لا يمكن ان تثبت بواسطة الشهود عكس المستند الخطي الموقع منها عملا باحكام المادة 254 موجبات وعقود، فلا فائدة من سماع منظمي الافادات حول ما جاء فيها ولا يكون الحكم اخطأ لهذه الجهة.
كما ان المحكمة لم تجد المستأنفة متعسفة في استعمال حق التقاضي فيقتضي رد طلب التعويض.
Cited