Rulings

State Council 09/10/2014

شورى حكم رقم : 21 /2014

Court
شورى
Number
21/2014
Date
09/10/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، روكز
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع وقائمقام بعلبك بالسماح للمستدعي ضده باستثمار منشار حجر ضمن عقاره لمدة شهرين لحين استكمال التراخيص اللازمة حيث وجد المجلس ان المهل الادارية لا تعطى الا لغاية تصريف اعمال شركة قائمة قبل اقفالها او لتسوية الوضع القانوني لمؤسسة قائمة ضمن مهلة محددة وبالتالي لا يمكن منح اي مهلة ادارية خارج الحالتين المتقدم ذكرها، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه الى اساس قانوني صحيح.