Rulings

Labour Arbitration Councils 13/01/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 22 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
22/2015
Date
13/01/2015
President
وفاء مطر
Members
عكر، صقر
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا لعدم الاختصاص سندا للمادة "1" من المرسوم رقم 3572/1980 الصادر بتاريخ 21/10/1980، والفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود، نتيجة التثبت ان المدعية لم تكن اثناء عملها خاضعة لسلطة المدعى عليه الفعلية والمباشرة في الادارة والمراقبة والاشراف، اي ان عنصر التبعية القانونية لم يكن متوافرا في الرابطة التي كانت تجمع بين الفريقين، وبالتالي تكون عناصر عقد العمل غير متوافرة، وتبعا لذلك يكون المجلس غير مختص للنظر بالدعوى الحاضرة.

Cited

Texts it relies on