Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 220 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
220/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بادانة الظنين بجنحة استعمال المزور سندا للمادة 454/471 عقوبات لاقدامه على استعمال شيك مزور مع معرفته بالامر وعلمه بالاسبقيات الجرمية للشخص مصدر الشيك في مجال التزوير وبانه نصاب وبالرغم من ذلك قبوله للشيك دون التحقق من صحته.

Cited

Texts it relies on