Criminal Court of Appeal 21/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 220 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 220/2014
- Date
- 21/05/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بادانة الظنين بجنحة استعمال المزور سندا للمادة 454/471 عقوبات لاقدامه على استعمال شيك مزور مع معرفته بالامر وعلمه بالاسبقيات الجرمية للشخص مصدر الشيك في مجال التزوير وبانه نصاب وبالرغم من ذلك قبوله للشيك دون التحقق من صحته.
Cited