Rulings

Civil Court of Appeal 26/06/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 224 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
224/2014
Date
26/06/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان القرار المستأنف الذي استفاض في بحث معدل الفائدة المدلى بتطبيقه بين المصارف معتبرا انه لا تحسب على الديون المدنية والتجارية الجاري تحصيلها امام دائرة التنفيذ حيث يطبق من شأنها معدل فائدة ثابت، والذي اورد ما اجمع عليه الصفة والاجتهاد لجهة تحديد المعدل القانوني في الديون المدنية والتجارية بنسبة 9% في حال عدم وجود اتفاق خطي مخالف، استنادا الى قانون المرابحة العثماني الذي لم تخالف احكامه احكام قانون الموجبات والعقود لجهة تحديد معدل الفائدة، جاء مسندا، الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف في الاساس.