Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 227 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 227/2014
- Date
- 08/10/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
تدغم العقوبات المحكوم بها بحق المميز وتنفيذ بحقه العقوبة الاشد تطبيقا لاحكام المادة 205 عقوبات اذ ان الاحكام قد اصبحت مبرمة وان الافعال الجرمية موضوعها قد ارتكبت في ظل عدم انبرامها.
Cited