Civil Court of Appeal 22/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 23 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 23/2015
- Date
- 22/01/2015
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، الى رد الاستئناف اساسا لناحية الطعن في الحكم المستأنف الذي قضى باعتبار ان اشغال الجهة المستأنفة للقسم موضوع النزاع غير ناتج عن علاقة تأجيرية، انما اشغال غير مسند الى مسوغ شرعي، وذلك استنادا الى احكام المادتين 533 موجبات وعقود التي اعتبرت ان عقد الايجار هو عقد متبادل يلزم المستأجر بدفع البدل، و542 موجبات وعقود التي اعتبرت ان عقد الايجار غير الخطي لا يمكن اثباته قبل البدء بتنفيذه. فسندا الى ذلك، رأت محكمة الاستئناف انه على الرغم من الاشغال الفعلي للجهة المستأنفة للقسم موضوع النزاع، فان هذا الاشغال لا يدل بالضرورة على وجود ايجارة، اذ يمكن ان ينطوي على احتمالات كثيرة، كالاشغال على سبيل الغصب او التسامح، لكن يجب ان ترافق هذا الاشغال ظروف تحدد طبيعته وصفاته، وتظهره كأنه تنفيذ لموجبات ناشئة عن ايجار. ان اثبات ذلك يقع على عاتق من يدعي الايجارة، وطالما ان الجهة المستأنفة لم تبرز اي سند ايجار ولا اي ايصال يثبت دفعها بدل ايجار عن القسم موضوع النزاع، فيكون اشغالها غير مسند الى عقد ايجار على الرغم من ابرازها ما يثبت تسديد فواتير الكهرباء والماء، لان هذه لا تثبت بحد ذاتها الايجارة، باعتبار انها متوجبة على من يشغل القسم موضوع النزاع بصرف النظر عن طبيعة الاشغال.
كما قبلت المحكمة الاستئناف اساسا جزئيا لناحية الغرامة الاكراهية المحكوم بها، والتي تفوق مطالب الجهة المدعية، فالحكم يكون بذلك قد خالف احكام المادة 366 اصول مدنية، الامر الذي يقتضي معه فسخ الحكم المستأنف لهذه الناحية، والحكم مجددا بتخفيض قيمة الغرامة الاكراهية الى الحد الذي طالبت به الجهة المدعية بداية.
Cited