Rulings

Criminal Court of Appeal 25/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 256 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
256/2014
Date
25/06/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

برأت المحكمة الظنينين من جنحة التخريب سندا للمادة 733 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل بسبب عدم توفر اي شاهد يؤكد ان الظنينين اقدما على فعل التخريب وان الادلة غير كافية بحد ذاتها لادانتهما.

وابطلت المحكمة التعقبات بحق الظنين فيما يتعلق بالاقسام المشتركة لمدنية النزاع واعتبرت ان منع المالكين الباقين والعمال في الوصول الى السطح واستعمال الاقسام المشتركة لا يؤلف جرما جزائيا انما يعتبر من قبيل النزاع المدني ويخرج عن اختصاص المحاكم الجزائية.

Cited

Texts it relies on