Rulings

Criminal Court of Appeal 25/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 255 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
255/2014
Date
25/06/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنح التزوير واستعمال المزور والاحتيال سندا للمواد 471/219 و471/454 و655 من قانون العقوبات لاقدامه بواسطة احد الاشخاص على تزوير سندي دين واستعمالهما من اجل التقدم بمعاملة تنفيذية بهدف الابتزاز وتحصيل مبالغ مالية غير متوجبة.

Cited

Texts it relies on