Rulings

State Council 08/01/2015

شورى حكم رقم : 255 /2015

Court
شورى
Number
255/2015
Date
08/01/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

يتعلق القرار المطلوب الاعادة ضده بتفسير احكام صادرة عن مجلس شورى الدولة لجهة كيفية احتساب الضمائم الحربية. وان اعتماد القضاء في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه من دون وجود تشويه للوقائع، لا يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية تستوجب قبول اعادة المحاكمة. كما ان عدم تحديد موعد لافهام الحكم ليس من شأنه التأثير في مجريات التحقيق او الحكم، وليس من الاصول الجوهرية الواردة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة التي يؤدي عدم التقيد بها الى ابطال القرار المطعون فيه. لذلك يقتضي رد المراجعة في الاساس.