State Council 08/01/2015
شورى حكم رقم : 256 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 256/2015
- Date
- 08/01/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، الناشف
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الضمني المطعون فيه موضوع المراجعة والمتضمن رفض الجهة المستدعى ضدها، الجامعة اللبنانية، دفع بدل غلاء المعيشة للمستدعين المتعاقدين لديها، كون القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 لم يمنح الادارات المولجة بتطبيقه اي سلطة استنسابية في تقدير تاريخ تنفيذه، وبالتالي يجب تطبيقه على كل من يشملهم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ما يقتضي معه قبول المراجعة اساسا وابطال القرار الضمني بالرفض، واعلان حق الجهة المستدعية بالاستفادة من زيادة غلاء المعيشة، ورد كل ما ادلي به خلافا لما تقدم لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.