Rulings

State Council 08/01/2015

شورى حكم رقم : 257 /2015

Court
شورى
Number
257/2015
Date
08/01/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطالب بموجبها بتعويضه عن القرار المطلوب ابطاله لعدم ربط المستدعي للنزاع مع الادارة لجهة التعويض، وفقا لما تنص عليه المادتان 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بمراجعات القضاء الشامل.

ابطل مجلس شورى الدولة القرارات الصادرة عن وزير البيئة والقاضية بمنح مدير عام الوزارة اجازات ادارية، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي لم يطلب منحه لاي اجازة ادارية بالنسبة الى القرارات المطعون فيها، الامر الذي يشكل مخالفة للمادة 35 من قانون الموظفين، ما يقتضي ابطال القرارات المطعون فيها عملا باحكام المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة.