Rulings

State Council 08/01/2015

شورى حكم رقم : 258 /2015

Court
شورى
Number
258/2015
Date
08/01/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، المولى
Source
Lebanese University

لا يمكن اعتبار طلب اعطاء مهلة ادارية جديدة لمتابعة استثمار مقلع وكسارة بمثابة مذكرة ربط نزاع، كونه يشكل جزءا من معاملة ادارية ترمي الى الحصول على مهلة ادارية من دون ان يترتب على تقديمها وعلى عدم انجازها خلال مهلة معينة نشوء قرار ضمني بالرفض يكون محلا للطعن، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم توجيهها ضد قرار نافذ وضار عملا باحكام المادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة.