State Council 08/01/2015
شورى حكم رقم : 258 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 258/2015
- Date
- 08/01/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
لا يمكن اعتبار طلب اعطاء مهلة ادارية جديدة لمتابعة استثمار مقلع وكسارة بمثابة مذكرة ربط نزاع، كونه يشكل جزءا من معاملة ادارية ترمي الى الحصول على مهلة ادارية من دون ان يترتب على تقديمها وعلى عدم انجازها خلال مهلة معينة نشوء قرار ضمني بالرفض يكون محلا للطعن، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم توجيهها ضد قرار نافذ وضار عملا باحكام المادتين 67 و105 من نظام مجلس شورى الدولة.