Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 26 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
26/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه الذي كان يعمل مديرا لدى الشركة المدعية على تأسيس شركة مطلقا عليها اسما مماثلا الى حد بعيد لاسم الشركة المدعية التي تتعاطى نفس النشاط التجاري ويحمل على الالتباس يشكل اغتصابا للاسم التجاري لا سيما ان سوء النية متوفر لدى المدعى عليه باعتباره كان عالما بان الاسم هو ملك للشركة المدعية التي كان يعمل فيها وفقا لما تفرضه المادة 717 من قانون العقوبات وان فعله لهذه الجهة يشكل الجرم المنصوص والمعاقب عليه في المادة 716 من قانون العقوبات. كما اعتبرت المحكمة ان شروط المادة 714 من قانون العقوبات متوافرة بحق المدعى عليه لثبوت اقدامه على اعمال غش وطباعة عدد كبير من المناشير الدعائية مشابهة بالشكل والاسم لتلك المناشير العائدة للشركة المدعية بغية تحويل زبائن الاخيرة الى شركته المنافسة وردت المحكمة طلب للشركة المدعية بدفع قيمة التعويض المحكوم به بداية لان المدعية لم تبرز اي تقرير يدل على حجم الخسائر التي لحقت بها من جراء فعل المدعى عليهما ولم تبين عدد الزبائن الذين توقفوا عن التعامل معها وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم الابتدائي الذي قضى بالادانة وفقا لما تقدم.

Cited

Texts it relies on