Rulings

State Council 08/01/2015

شورى حكم رقم : 264 /2015

Court
شورى
Number
264/2015
Date
08/01/2015
President
نزار الامين
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه والمتعلق بازالة تصوينة المستدعي بعد ان تمنعت البلدية المستدعى ضدها عن تنفيذ قرار تكليفها بايداع الملف الاداري والمستندات المطلوبة، الامر الذي يفضي الى وجوب ترتيب النتائج القانونية على هذا الاحجام، وبالتالي اعتبار القرار المطعون فيه غير مستند الى اي اساس واقعي او قانوني، ما يجعله مشوبا يعيب تجاوز حد السلطة ومستوجبا الابطال لهذا السبب.