State Council 08/01/2015
شورى حكم رقم : 264 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 264/2015
- Date
- 08/01/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه والمتعلق بازالة تصوينة المستدعي بعد ان تمنعت البلدية المستدعى ضدها عن تنفيذ قرار تكليفها بايداع الملف الاداري والمستندات المطلوبة، الامر الذي يفضي الى وجوب ترتيب النتائج القانونية على هذا الاحجام، وبالتالي اعتبار القرار المطعون فيه غير مستند الى اي اساس واقعي او قانوني، ما يجعله مشوبا يعيب تجاوز حد السلطة ومستوجبا الابطال لهذا السبب.