Rulings

State Council 12/01/2015

شورى حكم رقم : 266 /2015

Court
شورى
Number
266/2015
Date
12/01/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة العدل والمتضمن رفض تثبيت المستدعي في وظيفة رئيس قلم اصيل اذ وجد المجلس ان المادة الاولى من القانون رقم 76 تاريخ 13/5/2009 قد اناطت بوزير العدل مهمة التثبيت في وظيفة رئيس القلم، المساعدين القضائيين والاداريين الذين يقومون بمهمات رئيس قلم او رئيس دائرة بتاريخ صدور القانون المذكوراعلاه، وشغلوا فعليا هذه الوظيفة لمدة ثلاث سنوات على الاقل منذ تاريخ التكليف، على ان تتوافر فيهم شروط التعيين في الفئة الثالثة ما خلا شرطي المباراة والسن، الامر المتوافر في المستدعي، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حقه بتثبيته في وظيفة رئيس قلم المحكمة حيث يعمل سندا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 76/2009.