State Council 12/01/2015
شورى حكم رقم : 266 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 266/2015
- Date
- 12/01/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة العدل والمتضمن رفض تثبيت المستدعي في وظيفة رئيس قلم اصيل اذ وجد المجلس ان المادة الاولى من القانون رقم 76 تاريخ 13/5/2009 قد اناطت بوزير العدل مهمة التثبيت في وظيفة رئيس القلم، المساعدين القضائيين والاداريين الذين يقومون بمهمات رئيس قلم او رئيس دائرة بتاريخ صدور القانون المذكوراعلاه، وشغلوا فعليا هذه الوظيفة لمدة ثلاث سنوات على الاقل منذ تاريخ التكليف، على ان تتوافر فيهم شروط التعيين في الفئة الثالثة ما خلا شرطي المباراة والسن، الامر المتوافر في المستدعي، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه واعلان حقه بتثبيته في وظيفة رئيس قلم المحكمة حيث يعمل سندا لاحكام المادة الاولى من القانون رقم 76/2009.