Rulings

State Council 12/01/2015

شورى حكم رقم : 267 /2015

Court
شورى
Number
267/2015
Date
12/01/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن مدير الصرفيات في وزارة المالية والمتضمن رفض ضم خدمات المستدعي السابقة المؤداة في ملاك وزارة الدفاع الوطني، الى خدماته اللاحقة في ملاك وزارة التربية، ا ذ تبين للمجلس ان نص المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 قد جاء مطلقا شاملا لضم اي خدمة سابقة اتمها الموظف في الملاك الدائم، وانه لم يستثن من احكامها اي نوع من الخدمات الوظيفية من دون التقيد باية مهلة محددة لتقديم طلب الضم، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.