Rulings

State Council 12/01/2015

شورى حكم رقم : 269 /2015

Court
شورى
Number
269/2015
Date
12/01/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة صلاحيته للنظر بالمراجعة المقدمة من المستدعي طالبا بالزام الجهة المستدعى ضدها بدفع التعويضات المستحقة له لقاء عمله كأجير في البلدية في قطاع مياه الشفة، اذ اعتبر المجلس انه بناء على العلاقة الوظيفية القائمة بين البلدية المستدعى ضدها والمستدعي، فانه يعتبر الجهة الصالحة للنظر بالنزاع، وبالتالي رد الدفع بعدم الصلاحية لوقوعه في غير موقعه القانوني السليم.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن رفض دفع التعويضات المطالب بها للمستدعي، اذ تبين للمجلس ان المستدعي يعمل منذ العام 1985 لدى المستدعى ضدها في قطاع مياه الشفة، وهذا الامر ثابت بموجب كتاب صادر عن المستدعى ضدها، ما يستتبع الزام هذه الاخيرة بدفع جميع التعويضات المستحقة للمستدعي.