Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
27/2015
Date
11/02/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته المادة 292 اصول محاكمات جزائية لعدم اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم بعد ان اوقف ونفذ به الحكم الغيابي الذي سقط بالتوقيف وسقطت كل الاجراءات التي اتخذتها محكمة الجنايات قبل صدوره وكان عليها بعد توقيف المتهم اجراء الاستجواب التمهيدي مجددا.