Rulings

State Council 12/01/2015

شورى حكم رقم : 270 /2015

Court
شورى
Number
270/2015
Date
12/01/2015
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

لم يلتحق المستدعون الناجحون في مباريات تعيين اساتذة تعليم رسمي بمركز عملهم بسبب عدم تسوية اوضاعهم مع المدارس الخاصة التي كانوا يدرسون فيها، ولا يمكن اعتبار ذلك من الاسباب المتعلقة بالقوة القاهرة، ما يعني ان القرار المطعون فيه باعتبارهم مستقيلين من الخدمة سندا للمادة 65 من نظام الموظفين يكون مستندا الى وقائع واسس قانونية تبرره، الامر الذي يستوجب رد المراجعة في الاساس.