Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
28/2015
Date
11/02/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يقبل استدعاء التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول جزائية لجهة اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ابطل الحكم الابتدائي التعقبات عن الظنين ويستدل من حيثياته انه ارتكز على انتفاء العنصر المادي للجرم في حين قررت محكمة الاستئناف اعتبار عناصر الجنحتين المنصوص عليهما في المادة 471 و471/454 عقوبات متوافرة بحقه. ينقض القرار المميز لعدم بيان السند القانوني بالزام المدعى عليه برد قيمة الشك مما حال دون ممارسة محكمة التمييز العليا رقابتها على مدى قانونية القرار المميز.