Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 28 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 28/2015
- Date
- 11/02/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل استدعاء التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول جزائية لجهة اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ابطل الحكم الابتدائي التعقبات عن الظنين ويستدل من حيثياته انه ارتكز على انتفاء العنصر المادي للجرم في حين قررت محكمة الاستئناف اعتبار عناصر الجنحتين المنصوص عليهما في المادة 471 و471/454 عقوبات متوافرة بحقه. ينقض القرار المميز لعدم بيان السند القانوني بالزام المدعى عليه برد قيمة الشك مما حال دون ممارسة محكمة التمييز العليا رقابتها على مدى قانونية القرار المميز.