State Council 13/01/2015
شورى حكم رقم : 281 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 281/2015
- Date
- 13/01/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
ان كيفية تطبيق مجلس شورى الدولة للقواعد القانونية وتفسيرها وتطبيقها على النزاع المعروض امامه خلافا لادلاءات طالبة الاعادة في المراجعة الاساسية، وعلى نحو مخالف لروحية وغائية القوانين الضرائبية، مما قد يسمح بالتهرب من الضريبة، لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. ان الحالات التي تقبل فيها الاعادة والمذكورة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لا تتضمن الخطأ في تفسير الاحكام القانونية ولا في تطبيقها ولا في اعتماد المجلس وجهة نظر معينة خلافا لرأي الجهة طالبة الاعادة.