Rulings

State Council 13/01/2015

شورى حكم رقم : 281 /2015

Court
شورى
Number
281/2015
Date
13/01/2015
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان كيفية تطبيق مجلس شورى الدولة للقواعد القانونية وتفسيرها وتطبيقها على النزاع المعروض امامه خلافا لادلاءات طالبة الاعادة في المراجعة الاساسية، وعلى نحو مخالف لروحية وغائية القوانين الضرائبية، مما قد يسمح بالتهرب من الضريبة، لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. ان الحالات التي تقبل فيها الاعادة والمذكورة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لا تتضمن الخطأ في تفسير الاحكام القانونية ولا في تطبيقها ولا في اعتماد المجلس وجهة نظر معينة خلافا لرأي الجهة طالبة الاعادة.