Rulings

State Council 15/01/2015

شورى حكم رقم : 285 /2015

Court
شورى
Number
285/2015
Date
15/01/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

يعتبر مستندا حاسما يؤدي الى قبول اعادة المحاكمة المستند الذي يسمح باتخاذ موقف من النقاط القانونية او الوقائع المثارة في النزاع، ومن شأنه تعديل الفقرة الحكمية للقرار موضوع الاعادة. وبما ان المستند المبرز المتعلق بالمطالبة لاحقا باجراء مباراة في مجلس الخدمة المدنية ليس من شأنه التأثير في الفقرة الحكمية، الامر الذي ينفي عنه صفة المستند الحاسم، فضلا عن ان اعتماد مجلس شورى الدولة وجهة نظر معينة في تفسير القانون لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم توافر اي من الحالات المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.