State Council 15/01/2015
شورى حكم رقم : 285 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 285/2015
- Date
- 15/01/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، الناشف
- Source
- Lebanese University
يعتبر مستندا حاسما يؤدي الى قبول اعادة المحاكمة المستند الذي يسمح باتخاذ موقف من النقاط القانونية او الوقائع المثارة في النزاع، ومن شأنه تعديل الفقرة الحكمية للقرار موضوع الاعادة. وبما ان المستند المبرز المتعلق بالمطالبة لاحقا باجراء مباراة في مجلس الخدمة المدنية ليس من شأنه التأثير في الفقرة الحكمية، الامر الذي ينفي عنه صفة المستند الحاسم، فضلا عن ان اعتماد مجلس شورى الدولة وجهة نظر معينة في تفسير القانون لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم توافر اي من الحالات المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.