State Council 15/01/2015
شورى حكم رقم : 286 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 286/2015
- Date
- 15/01/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، صفا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل قرار الاحالة امام ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية، باعتباره من القرارات التمهيدية، الطعن امام مجلس شورى الدولة الا في معرض الطعن بالقرارات النهائية الصادرة بنتيجتها.
رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من المستدعي بعدم مراعاة حقوق الدفاع في معرض توقيع الادارة لعقوبة تأديبية على المستدعي، اذ تبين للمجلس ان المستدعي قام بتعديل منطقة التلزيم من دون مراعاة الاصول المفروضة، بالاضافة الى اهماله باجراء الرقابة اللازمة على اعمال مرؤوسيه في ما خص تنفيذ الاشغال واعمال الاشراف مما شكل مخالفة لاحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59، بالاضافة الى انه تمت مراعاة حقوق الدفاع للمستدعي من خلال تقديمه لاجوبته الخطية على كل ما نسب اليه، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه واقعا في محله القانوني الصحيح ما يقتضي تبعا لذلك رد المراجعة لعدم ارتكازها على اساس صحيح.