Rulings

State Council 15/01/2015

شورى حكم رقم : 288 /2015

Court
شورى
Number
288/2015
Date
15/01/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة، في معرض نظره بمراجعة تتعلق بطلب ابطال قرار صادر عن المجلس الدستوري متعلق برفض استلام وتسجيل المراجعة المقدمة من المستدعي طعنا بقانون الانتخاب، بان القرار يتعلق بسير العمل بالمرفق القضائي، اذ وجد المجلس ان القرار المطعون فيه يرتبط بالاجراءات المتبعة لدى المجلس الدستوري وباصول المحاكمة لديه، والذي يعتبر هيئة قضائية عملا باحكام المادة الاولى من قانون انشائه رقم 250 تاريخ 14/7/1993، وهي اعمال ذات طبيعة قضائية تخرج على رقابة مجلس شورى الدولة عملا بالمادة 105 من قانون تنظيمه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة للنظر بها.