Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 288 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
288/2014
Date
30/06/2014
President
رنده كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

يدان الظنين بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا للمادة 565 عقوبات لاقدامه خلال قيادته لسيارته بتجاوز سيارة اخرى دون التأكد من امكانية اجراء ذلك بدون خطر وكان يقود سيارته بصورة لم يتمكن معها من السيطرة عليها لتفادي عواقب الحادث فيكون فعله متسما بالخطأ.

واذا اقدم شخص اخر على ارتكاب خطأ بدوره وساهم في النتيجة الحاصلة من خلال تجاوزه خط سيره، الا ان هذا الخطأ ليس من شأنه ان ينفي مسؤولية الظنين.

وتتناول المادة 565 عقوبات في تسبب بايذاء احد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين او الانظمة.

اخيرا ان اكتمال عناصر الجرم يشترط توافر عنصر الخطأ في فعل الظنين وهذا الخطأ يقدر انطلاقا من الوقائع والظروف الخاصة المحيطة بالحادث ووفقا لمعيار موضوعي يقوم على الموازنة بين تصرف المدعى عليه وبين سلوك الشخص المتوسط الذي يلتزم في تصرفه واجبات الحيطة والتبصر والحذر بالحد المفروض او المألوف من الافراد.

Cited

Texts it relies on