Criminal Court of Appeal 30/06/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 288 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 288/2014
- Date
- 30/06/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- فواز، مسلم
- Source
- Lebanese University
يدان الظنين بجنحة الايذاء عن غير قصد سندا للمادة 565 عقوبات لاقدامه خلال قيادته لسيارته بتجاوز سيارة اخرى دون التأكد من امكانية اجراء ذلك بدون خطر وكان يقود سيارته بصورة لم يتمكن معها من السيطرة عليها لتفادي عواقب الحادث فيكون فعله متسما بالخطأ.
واذا اقدم شخص اخر على ارتكاب خطأ بدوره وساهم في النتيجة الحاصلة من خلال تجاوزه خط سيره، الا ان هذا الخطأ ليس من شأنه ان ينفي مسؤولية الظنين.
وتتناول المادة 565 عقوبات في تسبب بايذاء احد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين او الانظمة.
اخيرا ان اكتمال عناصر الجرم يشترط توافر عنصر الخطأ في فعل الظنين وهذا الخطأ يقدر انطلاقا من الوقائع والظروف الخاصة المحيطة بالحادث ووفقا لمعيار موضوعي يقوم على الموازنة بين تصرف المدعى عليه وبين سلوك الشخص المتوسط الذي يلتزم في تصرفه واجبات الحيطة والتبصر والحذر بالحد المفروض او المألوف من الافراد.
Cited