Rulings

Criminal Court 15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 29 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
29/2015
Date
15/01/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
الحجار، سعيد
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات تجريم المتهمين بجناية المادة 639 عقوبات، لاقدامهم بالاشتراك في ما بينهم على السرقة من داخل محل المدعي بعد خلع قفله.

ادين المتهم الثاني بجنحة المادة 471 عقوبات لناحية تزوير توقيع، وجنحة المادة 454 معطوفة على المادة 471 عقوبات لناحية استعمال المزور مع العلم بالامر، والمادة 655 عقوبات لناحية ارتكاب المناورات الاحتيالية بحق اصحاب المحلات لابتزاز اموالهم.

كما ادانت المحكمة المتهمين الاول والثالث بجنح المواد 471 و454 عقوبات، معطوفة على المادة 471 والمادة 655 عقوبات، معطوفة جميعها على المادة 219 عقوبات لتدخلهما بالجرائم المذكورة.

وادين الظنين بجنحة المادة 221 عقوبات لاقدامه على تصريف المسروق مع العلم بالامر.

منح المتهمون الاسباب التخفيفية سندا للمادتين 253 و254 عقوبات.

الزمت المحكمة المتهمين بالدفع للمدعي بالتكافل والتضامن في ما بينهم مبلغا قيمة الردود ومبلغا آخر كعطل وضرر.

Cited

Texts it relies on