Criminal Court 15/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 29 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 29/2015
- Date
- 15/01/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحجار، سعيد
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الجنايات تجريم المتهمين بجناية المادة 639 عقوبات، لاقدامهم بالاشتراك في ما بينهم على السرقة من داخل محل المدعي بعد خلع قفله.
ادين المتهم الثاني بجنحة المادة 471 عقوبات لناحية تزوير توقيع، وجنحة المادة 454 معطوفة على المادة 471 عقوبات لناحية استعمال المزور مع العلم بالامر، والمادة 655 عقوبات لناحية ارتكاب المناورات الاحتيالية بحق اصحاب المحلات لابتزاز اموالهم.
كما ادانت المحكمة المتهمين الاول والثالث بجنح المواد 471 و454 عقوبات، معطوفة على المادة 471 والمادة 655 عقوبات، معطوفة جميعها على المادة 219 عقوبات لتدخلهما بالجرائم المذكورة.
وادين الظنين بجنحة المادة 221 عقوبات لاقدامه على تصريف المسروق مع العلم بالامر.
منح المتهمون الاسباب التخفيفية سندا للمادتين 253 و254 عقوبات.
الزمت المحكمة المتهمين بالدفع للمدعي بالتكافل والتضامن في ما بينهم مبلغا قيمة الردود ومبلغا آخر كعطل وضرر.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 221 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات