Rulings

Criminal Court of Appeal 14/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 29 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
29/2015
Date
14/01/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه الاول وهو سوري الجنسية سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الاجانب لثبوت دخوله لبنان خلسة عن طريق عرسال الامر الثابت باعترافه كما ادانت المدعى عليه الثاني سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 438/219 عقوبات لثبوت تدخله في تزوير خاتم دخول الامن العام اللبناني الامر الثابت من اقوال المدعى عليه وبعدم دخوله لبنان عبر المركز الحدودي للامن العام وبختم الامن العام المزور وبصمة العودة المزورة وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف برمته مع تعديله لجهة المادة 438 عقوبات وادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 438/219 عقوبات.

Cited

Texts it relies on