State Council 15/01/2015
شورى حكم رقم : 290 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 290/2015
- Date
- 15/01/2015
- President
- نزار الامين
- Members
- بيضون، الصلح
- Source
- Lebanese University
تخرج مراجعات التعويض عن الاعمال الحربية على نطاق المسؤولية المبنية على اساس الخطأ وذلك لانها لا تنسب الى خطأ الدولة، كما انها تخرج على نطاق المسؤولية بدون خطأ المبنية على اساس المساواة امام الاعباء العامة نظرا لعدم خصوصية الاضرار. وقد رهن الاجتهاد التعويض عن الاضرار الحاصلة خلال فترة الحرب على صدور قانون في هذا الخصوص، ونظرا لعدم صدور هذا القانون للتعويض عن المؤسسات المتضررة خلال فترة الاحتلال، وعدم امكانية التذرع بمبدأ المساواة باعتبار ان من سبق واستفادوا من التعويض بموجب قرار مجلس الوزراء عن الاضرار اللاحقة بمنازلهم السكنية ليسوا بالوضعية القانونية ذاتها مع المستدعي الذي يطلب التعويض عن محطة الحروقات التي يملكها والتي تضررت، ما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس.