Civil Court of Appeal 21/10/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 291 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 291/2014
- Date
- 21/10/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان الدعوى المذكورة وانطلاقا من طبيعة المطالبة فيها بالزام الجهة المطلوب القا الحجز بتسديد المبالغ التي تكبدها نتيجة الخطأ الذي ارتكبه مورثها لجهة متابعة الدعوى التي تكن مكلفا فيها بالمرافعة والمرافعة عنه في المهلة الاستئنافية لقيامه بتسديد الاتعاب المتوجبة في ذمته لمورثهم كما والزامها بتسديد العطل والضرر لسزء النية ومن الاسباب المساقة فيها وغيرها من الاوراق والمستندات المبرزة فان كل ذلك غير كاف لتكوين قناعة لدى هذه المحكمة بان ارجحية وجود الدين تغلب على عدم وجوده وجيث وبما للمحكمة من سلطة تقدير ارجحية وجود الدين تغلب على عدم وجوده، وحيث وبما للمحكمة من سلطة تقديرة او ارجحية وجود الدين ومقداره سندا للمادة 866 اصول محاكمات مدنية يكون الدين المطلوب القاء الحجز الاحتياطي على اساسه غير مرجح الوجود، مما يقتضي تصديق الحكم للمستأنف بعد رد الاستئناف اساسا.