Rulings

State Council 15/01/2015

شورى حكم رقم : 292 /2015

Court
شورى
Number
292/2015
Date
15/01/2015
President
شكري صادر
Members
المجذوب، كرم القزي
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن وزير المالية والقاضي بتعديل رمز النشاط 741401 من انشطة الخبرة الاستشارية في الاعمال التجارية الى انشطة الخبرة الاستشارية في الاعمال التجارية والادارية، كون قرار وزير المالية قد صدر من دون استطلاع رأي مجلس شورى الدولة بما يتضمنه من احكام تنظيمية، ما يشكل مخالفة لاحكام المادة 57 من نظام المجلس المتعلقة بالنظام العام، والتي تعتبر من الاصول الجوهرية، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لوقوعه في غير محله القانوني.