Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 294 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
294/2014
Date
30/06/2014
President
رنده كفوري
Members
صفير، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بابطال التعقبات بحق الظنين في جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لعدم توفر شروطها واعتبرت بان كذب الظنين بشأن ثمن العقار ادلاؤه بان الاتفاق مع المالكة كان على اساس ان يرفع اذا تبين ان مساحته تتجاوز المساحة التقريبية واحتفاظه بالفرق، وان شكل خداعا مدنيا، الا انه لا يرتقي الى درجة المناورة، التي تقضي بان يترافق الكذب بافعال تدعمه ام ان يؤيده شخص ثالث ام ان يستعين الفاعل بطرق مهد له ام استفاد منه يضفي على اكذوبته مصداقية.

Cited

Texts it relies on