Criminal Court of Appeal 30/06/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 294 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 294/2014
- Date
- 30/06/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بابطال التعقبات بحق الظنين في جنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لعدم توفر شروطها واعتبرت بان كذب الظنين بشأن ثمن العقار ادلاؤه بان الاتفاق مع المالكة كان على اساس ان يرفع اذا تبين ان مساحته تتجاوز المساحة التقريبية واحتفاظه بالفرق، وان شكل خداعا مدنيا، الا انه لا يرتقي الى درجة المناورة، التي تقضي بان يترافق الكذب بافعال تدعمه ام ان يؤيده شخص ثالث ام ان يستعين الفاعل بطرق مهد له ام استفاد منه يضفي على اكذوبته مصداقية.
Cited