State Council 20/01/2015
شورى حكم رقم : 295 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 295/2015
- Date
- 20/01/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
يتبين من احكام المادة الثالثة من القانون رقم 223 تاريخ 2/4/2012 ان قاعدة الاستفادة من الدرجات الاربع ومن اقدمية سنة خدمة في التدرج تبقى مشروطة بان تكون انقطعت الرابطة الوظيفية بين المعلم وبين الادارة، اما لبلوغه السن القانونية واما لحالة الوفاة، لذلك فان المستدعي الذي انقطعت رابطته الوظيفية مع الادارة بناء على طلبه وقبل بلوغه السن القانونية لا يستفيد من احكام المادة الثالثة المذكورة اعلاه، وترد المراجعة المقدمة منه.