Rulings

State Council 20/01/2015

شورى حكم رقم : 295 /2015

Court
شورى
Number
295/2015
Date
20/01/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

يتبين من احكام المادة الثالثة من القانون رقم 223 تاريخ 2/4/2012 ان قاعدة الاستفادة من الدرجات الاربع ومن اقدمية سنة خدمة في التدرج تبقى مشروطة بان تكون انقطعت الرابطة الوظيفية بين المعلم وبين الادارة، اما لبلوغه السن القانونية واما لحالة الوفاة، لذلك فان المستدعي الذي انقطعت رابطته الوظيفية مع الادارة بناء على طلبه وقبل بلوغه السن القانونية لا يستفيد من احكام المادة الثالثة المذكورة اعلاه، وترد المراجعة المقدمة منه.