Rulings

State Council 20/01/2015

شورى حكم رقم : 296 /2015

Court
شورى
Number
296/2015
Date
20/01/2015
President
يوسف نصر
Members
نون، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطالب فيها بالزام الدولة بدفع غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار القضائي الصادر عن المجلس والقاضي بابطال المرسوم رقم 75 تاريخ 13/1/1999 المتضمن اعفاءه من منصبه كمدير عام للنفظ، بعدما تبين للمجلس ان المستدعي قد احيل على التقاعد، ما يجعل من تنفيذ الادارة لقوة القضية المقضية الناجمة عن قرار المجلس المطلوب تنفيذه امرا مستحيلا، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة.