Rulings

State Council 20/01/2015

شورى حكم رقم : 297 /2015

Court
شورى
Number
297/2015
Date
20/01/2015
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

الغرامة الاكراهية لها طابع العقوبة والاكراه وتهدف الى الزام الادارة بتنفيذ القرار القضائي في حال عدم امتثالها لقوة القضية المحكمة، وليس لها طابع التعويض عن ضرر، ولا يمكن بالتالي ان تكون سببا للاثراء، ويعود للقاضي امر تحديد قيمتها. وطالما ان البلدية لم تنفذ القرار القضائي المبرم في مهلة معقولة بعد ربط النزاع معها، لذلك تكون شروط فرض الغرامة الاكراهية متوافرة سندا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، ما يقتضي ابطال القرار الضمني برفض التنفيذ، والزام البلدية بدفع 400 الف ليرة لبنانية شهريا لغاية تاريخ تنفيذ القرار القضائي.