Court of Cassation, civil chamber 19/01/2015
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2015
- Date
- 19/01/2015
- President
- جان فهد
- Members
- حدثي، طقوش، سماحة، طرزي، القاضي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد الدعوى شكلا لعدم استنفاد طرق الطعن المتاحة قانونا والزام الجهة المدعية بالتعويض للمدعى عليها لثبوت سوء النية في المداعاة بعدم استعمال طرق الطعن المتاحة لها قانونا سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية.