Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2015

Court
تمييز مدني
Number
3/2015
Date
19/01/2015
President
جان فهد
Members
حدثي، طقوش، سماحة، طرزي، القاضي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد الدعوى شكلا لعدم استنفاد طرق الطعن المتاحة قانونا والزام الجهة المدعية بالتعويض للمدعى عليها لثبوت سوء النية في المداعاة بعدم استعمال طرق الطعن المتاحة لها قانونا سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية.