Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
30/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المستأنف المدعى عليه سندا للمادة 636/257 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة "فيش" من داخل صالة في كازينو لبنان بقيمة 391 مليون ل.ل وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة على المضبوطات والصور المأخوذة بواسطة الكاميرا التي سجلت عملية السرقة ومن تواري المستأنف عن الانظار ومن مضمون افادتي المدعى عليهما الآخرين ومن مجمل اوراق الدعوى وبالتالي صدقت المحكمة الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on