Criminal Court of Appeal 29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 30/2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المستأنف المدعى عليه سندا للمادة 636/257 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة "فيش" من داخل صالة في كازينو لبنان بقيمة 391 مليون ل.ل وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة على المضبوطات والصور المأخوذة بواسطة الكاميرا التي سجلت عملية السرقة ومن تواري المستأنف عن الانظار ومن مضمون افادتي المدعى عليهما الآخرين ومن مجمل اوراق الدعوى وبالتالي صدقت المحكمة الحكم المستأنف.
Cited