Rulings

State Council 26/01/2015

شورى حكم رقم : 310 /2015

Court
شورى
Number
310/2015
Date
26/01/2015
President
شكري صادر
Members
الجميل، الكركتلي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي طلب بموجبها ابطال القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان والمتضمن تكليف قيادة منقطة جبل لبنان باجراء اللازم لمنعه من القيام باية تتعلق تتعلق باستثمار مستودع قائم على عقار مملوك من الغير بسبب اعتراض مالك العقار. تبين للمجلس ان الترخيص قد صدر في مهلة الشهرين القانونية التي يمكن خلالها للادارة الرجوع عن القرارات الادارية غير القانونية ولا سيما وان الترخيص قد صدر استنادا الى لعقد ايجار منظم لمصلحة المستدعي المستفيد من الترخيص ينجصر موضوعه في استثمار العقار موضوع عقد الايجار في الزراعة فقد في حين ان الترخيص الذي تم الرجوع عنه يتعلق باستثمار العقار كمستودع لمواد البناء من رمل وبحص وغيرها وهو امر يصدر فقط لمصلحة المالك او لمن يحق له استثمار العقار في الصنف المرخص له.