Rulings

State Council 26/01/2015

شورى حكم رقم : 311 /2015

Court
شورى
Number
311/2015
Date
26/01/2015
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي بابطال القرار الصادر عن وزير الصناعة والمتضمن تشكيل مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية بعدما تبين للمجلس ان الفائدة التي يرجوها المستدعي عن المراجعة الراهنة والرامية الى ابطال القرار المطعون فيه قد تحققت من خلال قيام الوزير المختص بالغاء القرار المطعون فيه واصدار قرار جديد تم بموجبه حفظ حق المستدعي ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لانتفاء موضوعها.