Rulings

State Council 02/02/2015

شورى حكم رقم : 314 /2015

Court
شورى
Number
314/2015
Date
02/02/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعية والهادفة الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة المالية بتخصيص المستدعية بمعاش تقاعدي من المعاش الذي انتقل لوالدتها بسبب وفاة الوالد المتقاعد عملا باحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) بعدما تبين للمجلس ان المستدعية قد عادت وادلت بان المستدعي ضدها قد اعطتها جميع حقوقها عبر تخصيصها بما تستحقه من المعاش التقاعدي مما يجعل المراجعة الحاضرة قد اضحت بلا موضوع ما يستوجب ردها.