State Council 05/02/2015
شورى حكم رقم : 327 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 327/2015
- Date
- 05/02/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، عماطوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة الدفع بعدم صلاحية النظر بطلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المديرية العامة للامن العام باحتجاز جواز سفر المستدعي وعدم منحه الاقامة التي طلب الاستحصال عليها، اذ اعتبر المجلس انه يعود له النظر بطلب الابطال سندا للمادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة.
اعتبر مجلس شورى الدولة انه من غير الضروري تسمية كتاب ربط ا لنزاع بهذا الاسم او الافصاح عن نية المستدعي بمراجعة القضاء المختص كون مراجعة القضاء هي حق مكرس بالدستور كما ان اجتهاد المجلس قد استقر على الاخذ بمذكرة ربط النزاع حتى ولو لم تتضمن نية صاحب العلاقة بمراجعة القضاء طالما انه قد حدد طلباته بموجب الكتاب المقدم الى الادارة.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان مذكرة ربط النزاع المقدمة الى مرجع غير صالح تنتج مفاعيلها القانونية لانه يتوجب على المرجع المختص غير الصالح الذي قدمت اليه المذكرة احالتها اداريا على المرجع الصالح.
رد مجلس شورى الدولة الدعوى في الاساس طلب ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المديرية العامة للامن العام والمتضمن الامتناع عن تجديد اقامة المجاملة للمستدعي ولاولاده وعن تسليمه جوازات السفر العائدة لهم. فقد تبين للمجلس ان سفارة دولة فلسطين في لبنان قد افادت المديرية العامة للامن العام ان جواز سفر المستدعي صدر في ضوء مستندات غير صحيحة وان اسمه غير مدون في سجلات المواطنين، وبالتالي تكون السلطات اللبنانية ملزمة بالتوقف عن اعتماد جوازات السفر التي يحملها المستدعي واولاده ايضا بعدم اعادتها الى المستدعي بعد ان ثبت لها انها موضع شك ولا يحق للمستدعي واولاده استعمالها او التجول بها، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة ورد على ما ادلى به المستدعي لجهة مبادىء الحريات العامة والاعلان العالمي لحقوق الانسان التي لا تجد مجالا لتطبيقها الا في الاوضاع القانونية السليمة.