Civil Court of Appeal 25/02/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 34 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 34/2014
- Date
- 25/02/2014
- President
- نضال سمس الدين
- Members
- ناصيف، الحاج شحادة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان تصحيح الخصومة بالاستناد الى الوصية لن تؤدي الى تبديل في النتيجة التي توصل اليها الحكم المطعون فيه كون الاشخاص الذي قضي باحالهم محل مورثيهم في الدعوى سبقون في مطلق الاحوال انفسهم سواء اتم الاستناد الى قرار حصر الارث او الى وصيته.
وحيث ان النتيجة التي انتهى اليها الحكم المطهون فيه لجهة تصجيج الخصومة تكون سليمة قانونا، ويقتضي بالتالي رد الاستئناف في الاساس وتصديق الحكم المطعون فيه في الشق الذي تناوله الاستئناف.
كما قضي برد طلب العطل والضرر عن اساءة استعمال حق التقاضي لانتفاء الاسباب المبرزة لذلك.