Rulings

Criminal Court 19/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 34 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
34/2015
Date
19/01/2015
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اقوال المتهم الاول واسبقياته في مجال السرقة والاحتيال واساءة الامانة والشيكات بدون رصيد، واقراره بتسليم الشيكين المسروقين والمزورين موضوع هذه الدعوى الى المدعي المسقط، وفرار المتهم الثاني واسبقياته في مجال الاحتيال والشيكات بدون رصيد، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهمين على سرقة محل المدعي بواسطة الكسر والخلع، واقدامهما على تزوير التواقيع المدرجة على الشيكين موضوع الدعوى والتداول بهما بتسليمهما للمدعي المسقط، فاقتضى تجريمهما بجناية المادة 639 عقوبات لجهة السرقة وادانتهما بجنحة المادة 471 لجهة التزوير، وبجنحة المادة 471 معطوفة على المادة 454 عقوبات لجهة استعمال المزور.

Cited

Texts it relies on