Criminal Court 19/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 34 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 34/2015
- Date
- 19/01/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان اقوال المتهم الاول واسبقياته في مجال السرقة والاحتيال واساءة الامانة والشيكات بدون رصيد، واقراره بتسليم الشيكين المسروقين والمزورين موضوع هذه الدعوى الى المدعي المسقط، وفرار المتهم الثاني واسبقياته في مجال الاحتيال والشيكات بدون رصيد، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهمين على سرقة محل المدعي بواسطة الكسر والخلع، واقدامهما على تزوير التواقيع المدرجة على الشيكين موضوع الدعوى والتداول بهما بتسليمهما للمدعي المسقط، فاقتضى تجريمهما بجناية المادة 639 عقوبات لجهة السرقة وادانتهما بجنحة المادة 471 لجهة التزوير، وبجنحة المادة 471 معطوفة على المادة 454 عقوبات لجهة استعمال المزور.
Cited