Labour Arbitration Councils 15/04/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 342 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 342/2015
- Date
- 15/04/2015
- President
- هيام خليل
- Members
- مارون، قازان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا لانتفاء الاختصاص المكاني، سندا للمادة 101 اصول المحاكمات المدنية، نتيجة التثبت ان مركز المدعى عليها الفعلي والحقيقي في سن الفيل، ولا يعتد بمركزها التأسيسي الكائن في بيروت. وبالتالي يكون مجلس العمل التحكيمي في بيروت غير مختص للنظر في هذه الدعوى.
Cited