Rulings

Labour Arbitration Councils 15/04/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 342 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
342/2015
Date
15/04/2015
President
هيام خليل
Members
مارون، قازان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا لانتفاء الاختصاص المكاني، سندا للمادة 101 اصول المحاكمات المدنية، نتيجة التثبت ان مركز المدعى عليها الفعلي والحقيقي في سن الفيل، ولا يعتد بمركزها التأسيسي الكائن في بيروت. وبالتالي يكون مجلس العمل التحكيمي في بيروت غير مختص للنظر في هذه الدعوى.

Cited

Texts it relies on