State Council 16/02/2015
شورى حكم رقم : 344 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 344/2015
- Date
- 16/02/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي لفسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل. بعدما تبين للمجلس ان الادارة طبقت نسبة ربح صاف قدرها 7% على الايرادات الاجمالية المقدرة للمستدعي اخذة في الاعتبار في تحديد هذه النسبة معدل الربح الذي يحققه المكلفون يمارسون انشطة مماثلة ولا سيما بعدما تخلف المكلف المستأنف عن ابراز محاسبة تحليلية تسح بتبيان الاعباء التي تعود للاصناف قيد الصنع ما يحول دون التأكد من صحة المبيعات سواء اكانت محلية او خارجية، واضافة الى عدم مسك المكلف لاي محاسبة تحليلية ما يبرر تكليفه بالتكليف المباشر وشمول التكليف جميع ايرادات المكف الامر الذي يقتضي معه تصديق قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة على الدخل لارتكازه على اساس قانوني صحيح.