Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 345 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
345/2014
Date
09/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
سليمان، الياس
Source
Lebanese University

ان الاستجواب التمهيدي من المعاملات الجوهرية التي يترتب على اغفالها بطلان اجراءات المحاكمة بالنسبة الى المتهم غير المستجوب وينقض القرار بالنسبة الى المتهم الاول.

ان حق محكمة الجنايات بتقدير الادلة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ما لم ينطوب على مخالفة لقواعد الاثبات.

يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة فقدانه الاساس القانوني.

ان قيام المحكمة بتلاوة جميع الاوراق علنا بما فيها القرار الاتهامي يجعل المناقشة علنية وفي ضوء عدم طلب الخصوم استماع الشهود تكون المحكمة قد قررت ضمنا صرف النظر عن استماعهم ولا يعتبر سببا للنقض ينقض القرار جزئيا.