Court of Cassation, criminal chamber 09/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 345 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 345/2014
- Date
- 09/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- سليمان، الياس
- Source
- Lebanese University
ان الاستجواب التمهيدي من المعاملات الجوهرية التي يترتب على اغفالها بطلان اجراءات المحاكمة بالنسبة الى المتهم غير المستجوب وينقض القرار بالنسبة الى المتهم الاول.
ان حق محكمة الجنايات بتقدير الادلة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ما لم ينطوب على مخالفة لقواعد الاثبات.
يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة فقدانه الاساس القانوني.
ان قيام المحكمة بتلاوة جميع الاوراق علنا بما فيها القرار الاتهامي يجعل المناقشة علنية وفي ضوء عدم طلب الخصوم استماع الشهود تكون المحكمة قد قررت ضمنا صرف النظر عن استماعهم ولا يعتبر سببا للنقض ينقض القرار جزئيا.