State Council 23/02/2015
شورى حكم رقم : 349 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 349/2015
- Date
- 23/02/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان الاشتراك في المباراة والنجاح فيها يعتبر شرطا اساسيا للتعيين في الوظائف العامة الا ان الادارة ليست ملزمة بالتعيين كون النجاح لا يولي صاحبه حقا مكتسبا وبالتالي يمكن للادارة الامتناع عن التعيين بما لها من سلطة استنسابية، ما يعني انه لا صفة للمرشح بالزام الادارة بترتيب المفاعيل المترتبة على الفوز ومطالبة الادارة بالتعيين.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان نظرية تصريف الاعمال هي نظرية معدة للتطبيق خلال فترة زمنية محددة وانتقالية يحب ان تتعدى الاسابيع او حتى الايام والا اصبح من الواجب التعامل مع هذا الواقع بشكل يسمح للحكومة تأمين استمرارية المرفق العام ومصالح المواطنين وبالتالي لا يكون المرسوم المطعون فيه مخالفا للقانون كونه اتخذ في ظل حكومة مستقيلة.