Rulings

Criminal Court 19/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 35 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
35/2015
Date
19/01/2015
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان القرينة قرار المتهم وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية في مجال السرقة وعدم وجود خلافات بينه وبين المدعية وعدم وجود بعثرة داخل المنزل المسروق مما يدل على معرفته الجبدة به من شأنها اثبات قيامه بسرقة المال والمصاغ من منزل خالته بعد الدخول اليه بواسطة مفتاح مصنع لذا جرمته محكمة الجنايات بجناية السرقة الموصوفة سندا للمادة 639 عقوبات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.