Criminal Court 19/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 35 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 35/2015
- Date
- 19/01/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان القرينة قرار المتهم وتواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية في مجال السرقة وعدم وجود خلافات بينه وبين المدعية وعدم وجود بعثرة داخل المنزل المسروق مما يدل على معرفته الجبدة به من شأنها اثبات قيامه بسرقة المال والمصاغ من منزل خالته بعد الدخول اليه بواسطة مفتاح مصنع لذا جرمته محكمة الجنايات بجناية السرقة الموصوفة سندا للمادة 639 عقوبات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.